responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 232

فسد صومه و انقطع تتابعه و عليه استئناف الشهرين. و ان وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم و لا في التتابع، فيمضي في صومه الشهرين [1] و يبنى عليه.

و ذهب (- ك-) و (- ح-) إلى أنه إذا وطئ في أثناء الشهرين عامدا أو ناسيا بالليل أو بالنهار، فان التتابع ينقطع و يلزمه الاستئناف، فان كان الوطي بالليل لم يؤثر في الصوم، لكنه يقطع التتابع. و ان كان بالنهار عامدا، أفسد الصوم و انقطع التتابع و ان كان بالنهار ناسيا، فعلى قول (- ح-) لا يفسد الصوم و ينقطع التتابع، و على قول (- ش-) يفسد الصوم و ينقطع التتابع، لان عنده أن الوطي ناسيا يفسد الصوم.

مسألة- 25- (- «ج»-): إذا وطئ غير زوجته في خلال الصوم ليلا، لم يقطع التتابع و لا الصوم. و ان وطئ نهارا ناسيا، فمثل ذلك. و ان وطئ عامدا نهارا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا، قطع التتابع. و ان كان بعد أن صام من الثاني شيئا، كان مخطئا و لم يقطع التتابع عندنا بل يبني عليه، و عند جميع الفقهاء يقطع التتابع و يجب الاستئناف.

الظهار لمدة

مسألة- 26-: إذا ظاهر من زوجته مدة، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا، لأنه لا دليل عليه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: يكون مظاهرا، و هو قول (- ح-)، و اختيار المزني و الثاني: لا يكون مظاهرا، و هو قول (- ك-)، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى.

كفارة الظهار

مسألة- 27-: إذا وجب عليه الكفارة يعتق رقبة في كفارة ظهار، أو قتل أو جماع، أو يمين، أو يكون نذر عتق رقبة مطلقة، فإنه يجزئ في جميع ذلك أن لا يكون مؤمنة إلا في القتل خاصة [2]، لأن اللّه تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات، و انما قيدها بالأيمان في القتل خاصة، و به قال عطاء، و النخعي، و (- ر-)


[1] م: فيمضي في صوم الشهرين.

[2] م: في القتل الخاصة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست