نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 251
يصح الا في زوجة.
القذف بالإصابة في الدبر
مسألة-
18- (- «ج»-): إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما، لزمه الحد
بذلك، و له إسقاطه باللعان، و إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع
لزمه الحد، و له إسقاطه بالبينة، و لا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع، و
بين الرمي في الفرج، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع، بناه على أصله في أن الحد لا يجب
بهذا الفعل.
قذف الزوجة و أمها
مسألة-
19-: إذا قذف زوجته و أمها، بأن قال: يا زانية بنت الزانية، لزمه لكل
واحدة منهما الحد، و له الخروج عن حد الأم بالبينة، و عن حد البنت بالبينة و
اللعان، و لا يدخل إحداهما [1] في حق الأخرى، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجب عليه الحد للام و اللعان للبنت، فان لاعن البنت لم يسقط حد الام بل لها
المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة و الا حد للام.
فحكى
الطحاوي عن (- ح-) انه قال: يلاعن للبنت، و قال الرازي: لا يجيء هذا على مذهب (-
ح-)، لان عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، و قد مضى في ما تقدم الكلام على هذا
الأصل، و بينا أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.
قذف المنكوحة بنكاح فاسد
مسألة-
20-: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا و قذفها، فإنه ان لم يكن هناك نسب
لزمه الحد، و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، و ان كان هناك نسب لم يكن له ينفيه
[2] باللعان، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوٰاجَهُمْ»[1] و هذه ليست بزوجة، و به قال (- ح-).