responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 251

يصح الا في زوجة.

القذف بالإصابة في الدبر

مسألة- 18- (- «ج»-): إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما، لزمه الحد بذلك، و له إسقاطه باللعان، و إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع لزمه الحد، و له إسقاطه بالبينة، و لا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع، و بين الرمي في الفرج، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع، بناه على أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل.

قذف الزوجة و أمها

مسألة- 19-: إذا قذف زوجته و أمها، بأن قال: يا زانية بنت الزانية، لزمه لكل واحدة منهما الحد، و له الخروج عن حد الأم بالبينة، و عن حد البنت بالبينة و اللعان، و لا يدخل إحداهما [1] في حق الأخرى، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجب عليه الحد للام و اللعان للبنت، فان لاعن البنت لم يسقط حد الام بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة و الا حد للام.

فحكى الطحاوي عن (- ح-) انه قال: يلاعن للبنت، و قال الرازي: لا يجي‌ء هذا على مذهب (- ح-)، لان عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، و قد مضى في ما تقدم الكلام على هذا الأصل، و بينا أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمين.

قذف المنكوحة بنكاح فاسد

مسألة- 20-: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا و قذفها، فإنه ان لم يكن هناك نسب لزمه الحد، و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، و ان كان هناك نسب لم يكن له ينفيه [2] باللعان، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» [1] و هذه ليست بزوجة، و به قال (- ح-).


[1] م: و لا يدخل حق إحداهما.

[2] د: ينفعه.


[1] سورة النور: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست