responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 50

المسلمين يرثون عنه دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموه المال [1]، و ان أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث [2] لهم، و به قال عمر، و عثمان. و قال جميع الفقهاء: أنه لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته، سواء قسم أو لم يقسم.

إرث الحاضر و المأسور

مسألة- 126- «- ج-»: مسلم مات و له أولاد مسلمون بعضهم معه حضور و بعضهم مأسورون، فان الميراث للحاضرين و المأسورين، و به قال جميع الفقهاء، و قال شريح: المأسورون أولى. و قال النخعي: لا يرث المأسور.

ميراث المجوس

مسألة- 127-: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال.

أحدها: أنهم لا يورثون الا بسبب و نسب يسوغ في شرع الإسلام.

و الأخر: أنهم يورثون بالنسب على كل حال و بالسبب الذي يجوز في الشرع، و ما لا يجوز فلا يورثون به.

و الثالث: أنهم يورثون بالأمرين جميعا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، و هذا هو المختار في النهاية و تهذيب الاحكام، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و ابن أبي ليلى، و الثوري، (- ح-)، و أصحابه و النخعي، و قتادة، فإنهم قالوا كلهم: المجوس [3] يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، و هذا هو الذي ذهبنا اليه.

فاما إذا تزوج [4] واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام، مثل أن يتزوج بأمه، أو بنته، أو عمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، فإنه لا يثبت بينهما‌


[1] م: قاسموا المال.

[2] م: بعد القسمة فلا ميراث.

[3] م: فإنهم قالوا المجوس.

[4] م: و

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست