نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 50
المسلمين يرثون عنه دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون بعد
موته قبل القسمة قاسموه المال [1]، و ان أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث [2] لهم،
و به قال عمر، و عثمان. و قال جميع الفقهاء: أنه لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد
موته، سواء قسم أو لم يقسم.
إرث الحاضر
و المأسور
مسألة-
126- «- ج-»: مسلم مات و له أولاد مسلمون بعضهم معه حضور و بعضهم
مأسورون، فان الميراث للحاضرين و المأسورين، و به قال جميع الفقهاء، و قال شريح:
المأسورون أولى. و قال النخعي: لا يرث المأسور.
ميراث
المجوس
مسألة-
127-: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال.
أحدها: أنهم
لا يورثون الا بسبب و نسب يسوغ في شرع الإسلام.
و الأخر:
أنهم يورثون بالنسب على كل حال و بالسبب الذي يجوز في الشرع، و ما لا يجوز فلا
يورثون به.
و الثالث:
أنهم يورثون بالأمرين جميعا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، و هذا هو المختار
في النهاية و تهذيب الاحكام، و به قال علي عليه السّلام، و عمر، و عبد اللّه بن
مسعود، و ابن أبي ليلى، و الثوري، (- ح-)، و أصحابه و النخعي، و قتادة، فإنهم
قالوا كلهم: المجوس [3] يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها
بعضا، و هذا هو الذي ذهبنا اليه.
فاما إذا
تزوج [4] واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام، مثل أن يتزوج بأمه، أو بنته، أو
عمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته، فإنه لا يثبت بينهما
[1]
م: قاسموا المال.
[2] م:
بعد القسمة فلا ميراث.
[3] م:
فإنهم قالوا المجوس.
[4] م: و
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 50