نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 160
كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد [1]، و لزمه في مال بلا خلاف
[2]، و ان كان معسرا تعلق بذمته و يكون الأب ضامنا.
و لل (-
ش-) في ضمان الأب قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، و في الجديد قال:
لا يتعلق
بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد.
تزوج المولى عليه بغير اذن
وليه
مسألة- 14-: إذا تزوج
المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه، كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها
لم يلزمه المهر، لأنه لا دليل عليه، و هو أصح قولي (- ش-). و قال في القديم: يلزمه
مهر المثل.
حكم المفوضة المهر
مسألة-
15-: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها فلا مهر لها،
لكن يجب لها المتعة، بدلالة قوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ[1] و هذا أمر يقتضي
الوجوب و قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[2] و عليه
إجماع الصحابة، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و عمر، و لا مخالف لهما، و به قال
(- ع-)، و (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): لا مهر لها و لا نفقة، و يستحب أن يمتعها استحبابا، و به قال الليث و ابن أبي
ليلى.
صداق المتعة
مسألة-
16- (- ج-): المتعة على الموسر خادم، و على المتوسط ثوب أو مقنعة، و على
الفقير خاتم و ما أشبهه.
و قال (-
ش-): المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر