responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 160

كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد [1]، و لزمه في مال بلا خلاف [2]، و ان كان معسرا تعلق بذمته و يكون الأب ضامنا.

و لل‌ (- ش-) في ضمان الأب قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، و في الجديد قال:

لا يتعلق بذمة الوالد شي‌ء بإطلاق العقد.

تزوج المولى عليه بغير اذن وليه

مسألة- 14-: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه، كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم يلزمه المهر، لأنه لا دليل عليه، و هو أصح قولي (- ش-). و قال في القديم: يلزمه مهر المثل.

حكم المفوضة المهر

مسألة- 15-: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة، بدلالة قوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ [1] و هذا أمر يقتضي الوجوب و قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [2] و عليه إجماع الصحابة، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و عمر، و لا مخالف لهما، و به قال (- ع-)، و (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): لا مهر لها و لا نفقة، و يستحب أن يمتعها استحبابا، و به قال الليث و ابن أبي ليلى.

صداق المتعة

مسألة- 16- (- ج-): المتعة على الموسر خادم، و على المتوسط ثوب أو مقنعة، و على الفقير خاتم و ما أشبهه.

و قال (- ش-): المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر‌


[1] م: بذمته الولد.

[2] م و د: في ماله بلا خلاف.


[1] سورة الأحزاب: 48.

[2] سورة الأحزاب: 237.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست