responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 570

و قال (- ح-): يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، و يبقى [1] الباقي في يد من هو في يده [2] حتى يحضر الغائب.

البينة بالمتقدم أولى

مسألة- 13-: إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة، فادعى أحدهما أنها [3] له منذ سنتين، و الأخر ادعى أنها له منذ شهر، و أقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة، أو ادعى أحدهما أنها له منذ سنتين، و قال الأخر هي الان ملكي، و أقام كل واحد منهما على ما يدعيه [4] بينة الباب واحد و العين المتنازع فيها [5] في يد ثالث، كانت البينة بالمتقدم أولى، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني، و هو أصح قولي (- ش-)، و له قول آخر أنهما سواء.

يدل على مذهبنا أن [6] البينة إذا شهدت بالملك في الحال مضافا الى مدة سابقة حكم بأنه للمشهود له منذ ذلك الوقت، بدليل أن ما كان من نتاج أو ثمرة بسبب حادث في المدة، كان للمشهود له بالملك، فاذا ثبت هذا فقد شهدت به إحداهما منذ سنتين، و الأخر منذ شهر فتعارضتا فيما تساوتا فيه و هو مدة شهر و سقطتا و بقي ما قبل الشهر ملك ببينة لا منازع له فيه، فحكمنا له قبل الشهر، فلا يزال عنه بعد ثبوته الا بدليل.

بينة النتاج أولى

مسألة- 14- (- «ج»-): إذا تنازعا دابة، فقال أحدهما: ملكي و أطلق و أقام بها بينة و قال الأخر: ملكي نتجتها [7] و أقام بذلك بينة، فبينة النتاج أولى. و هكذا كل‌


[1] د، م: و بقي.

[2] د، م: في يدي من هي في يديه.

[3] م: ان له.

[4] د، م: بما يدعيه.

[5] م: و العين المنازع فيها.

[6] م: دليلنا ان البينة.

[7] م: نتجها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست