نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 275
و يدل على المسألة عموم [1] الخبر في وجوب الاحداد على الزوجات، و
طريقة الاحتياط، و روي أن امرأة أتت إلى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه
ان ابنتي توفي زوجها و قد اشتكت عينها أ فنكحلها؟ فقال: لا. و لم تسألها هل هي
كبيرة أم صغيرة؟
مسألة-
29-: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا
خلاف، و يلزمها الحداد، بدلالة عموم الاخبار، مثل قول النبي عليه السّلام:
المتوفى
عنها لا تختضب و لا تكتحل. و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا حداد عليها.
مسألة-
30-: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها، وجب عليها العدة و الحداد،
بدلالة عموم الاخبار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا عدة عليها و لا حداد.
اجتماع العدتين
مسألة-
31- (- «ج»-): كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا يتداخلان [2]
بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال، و به قال علي عليه السّلام، و عمر و عمر بن
عبد العزيز، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-)، و (- ح-) و أصحابه: أنهما يتداخلان، و تعتد عدة واحدة منهما معا.
النكاح في زمان العدة
مسألة-
32- (- «ج»-): إذا نكحت المعتدة و وطأها الناكح، و هما جاهلان بتحريم الوطي،
أو كان الواطئ جاهلا و المرأة عالمة، فلا حد على الواطئ، و يلحقه النسب، و تحرم
عليه على التأبيد، و روي ذلك عن عمر، و به قال (- ك-).
و قال (-
ش-) في القديم مثله. و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، و به قال أهل
العراق، و رووه عن علي عليه السّلام. و هكذا حكم وطئ كل شبهة تتعلق بفساد النسب،
كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته.
حكم عدة زوجة المفقود
مسألة-
33- (- «ج»-): المفقود الذي لا يعلم خبره، و لا يعرف أحي هو أم ميت؟
تصبر أربع
سنين، ثمَّ ترفع خبرها الى الامام، لينفذ من يتعرف خبر زوجها في
[1]
م: دليلنا عموم.
[2] م:
عدتان لا يتداخلان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 275