responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 275

و يدل على المسألة عموم [1] الخبر في وجوب الاحداد على الزوجات، و طريقة الاحتياط، و روي أن امرأة أتت إلى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان ابنتي توفي زوجها و قد اشتكت عينها أ فنكحلها؟ فقال: لا. و لم تسألها هل هي كبيرة أم صغيرة؟

مسألة- 29-: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، و يلزمها الحداد، بدلالة عموم الاخبار، مثل قول النبي عليه السّلام:

المتوفى عنها لا تختضب و لا تكتحل. و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا حداد عليها.

مسألة- 30-: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها، وجب عليها العدة و الحداد، بدلالة عموم الاخبار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا عدة عليها و لا حداد.

اجتماع العدتين

مسألة- 31- (- «ج»-): كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا يتداخلان [2] بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال، و به قال علي عليه السّلام، و عمر و عمر بن عبد العزيز، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-)، و (- ح-) و أصحابه: أنهما يتداخلان، و تعتد عدة واحدة منهما معا.

النكاح في زمان العدة

مسألة- 32- (- «ج»-): إذا نكحت المعتدة و وطأها الناكح، و هما جاهلان بتحريم الوطي، أو كان الواطئ جاهلا و المرأة عالمة، فلا حد على الواطئ، و يلحقه النسب، و تحرم عليه على التأبيد، و روي ذلك عن عمر، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-) في القديم مثله. و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، و به قال أهل العراق، و رووه عن علي عليه السّلام. و هكذا حكم وطئ كل شبهة تتعلق بفساد النسب، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته.

حكم عدة زوجة المفقود

مسألة- 33- (- «ج»-): المفقود الذي لا يعلم خبره، و لا يعرف أحي هو أم ميت؟

تصبر أربع سنين، ثمَّ ترفع خبرها الى الامام، لينفذ من يتعرف خبر زوجها في‌


[1] م: دليلنا عموم.

[2] م: عدتان لا يتداخلان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست