نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 411
خلد الحبس فلا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز، وجب عليه القتل
[1].
و قال (-
ش-): يقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة، و به قال (- ك-)، و
(- ق-).
و قال (-
ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-): لا يقطع في الثالثة، مثل ما قلناه، غير أنهم
لم يقولوا بخلد السجن.
و يدل على
صحة مذهبنا- بعد إجماع الفرقة- ما روي [2] عن علي عليه السّلام أنه أتي بسارق
مقطوع اليد و الرجل، فقال: اني لأستحيي من اللّه أن لا أترك له ما يأكل به و
يستنجي به. و روي في قراءة ابن مسعود: السارق و السارقة فاقطعوا إيمانهما.
موضع القطع في اليد
مسألة-
32-: موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و
في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي
عليه، و هو المشهور عن علي عليه السّلام، و جماعة السلف.
و قال جميع
الفقهاء (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): القطع في اليدين من الكوع، و هو المفصل الذي
بين الكف و الذراع، و كذلك يقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق و القدم.
و قالت
الخوارج: يقطع من المنكب، لان اسم اليد يقع عليه.
إذا سرق رابعا يقتل
مسألة-
33-: قد قدمنا أن السارق إذا سرق رابعا يقتل. و قال الفقهاء: يعذر بعد
الرابعة و لا قطع. و قال عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عمر، و عمر بن عبد العزيز:
يقتل بعد
الخامسة.
الذمي يحد
مسألة-
34-: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، و ان
[1]
م: وجب قتله.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 411