responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 411

خلد الحبس فلا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز، وجب عليه القتل [1].

و قال (- ش-): يقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة، و به قال (- ك-)، و (- ق-).

و قال (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-): لا يقطع في الثالثة، مثل ما قلناه، غير أنهم لم يقولوا بخلد السجن.

و يدل على صحة مذهبنا- بعد إجماع الفرقة- ما روي [2] عن علي عليه السّلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد و الرجل، فقال: اني لأستحيي من اللّه أن لا أترك له ما يأكل به و يستنجي به. و روي في قراءة ابن مسعود: السارق و السارقة فاقطعوا إيمانهما.

موضع القطع في اليد

مسألة- 32-: موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و هو المشهور عن علي عليه السّلام، و جماعة السلف.

و قال جميع الفقهاء (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): القطع في اليدين من الكوع، و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع، و كذلك يقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق و القدم.

و قالت الخوارج: يقطع من المنكب، لان اسم اليد يقع عليه.

إذا سرق رابعا يقتل

مسألة- 33-: قد قدمنا أن السارق إذا سرق رابعا يقتل. و قال الفقهاء: يعذر بعد الرابعة و لا قطع. و قال عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عمر، و عمر بن عبد العزيز:

يقتل بعد الخامسة.

الذمي يحد

مسألة- 34-: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، و ان‌


[1] م: وجب قتله.

[2] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست