responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 83

مسألة- 16- (- ج-): إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا [1] بغير اذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و على هذه المسألة إجماع الفرقة.

الأسير على ضربين

مسألة- 17- (- ج-): الأسير على ضربين: أسير يوسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: اما أن يقتله، أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف، و أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: المن، و الاسترقاق، و المفاداة.

و قال (- ش-): هو مخير بين أربعة أشياء: بين القتل و المفاداة و المن و الاسترقاق و لم يفصل.

و قال (- ح-): هو مخير بين القتل و الاسترقاق و المفاداة على الرجال دون المال، و أجمع أهل العراق أن المفاداة على الأموال لا يجوز.

يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى «حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا» [1] و روى الزهري عن جبير بن مطعم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا و كلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم. فدل على جواز المن.

و روي أن أبا عزة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد اني ذو عيلة فامنن علي فمن عليه على أن لا يعود الى القتال، فمر إلى مكة فقال: اني سخرت بمحمد و عاد الى القتال يوم احد، فدعا رسول اللّه أن لا يفلت فوقع في‌


[1] د: قوم دار الحرب بغير اذن.

[2] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة محمد «ص» 4- 5.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست