نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 83
مسألة- 16- (- ج-): إذا دخل قوم دار
الحرب، أو قاتلوا [1] بغير اذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، و على هذه المسألة إجماع الفرقة.
الأسير على ضربين
مسألة-
17- (- ج-): الأسير على ضربين: أسير يوسر قبل أن تضع الحرب أوزارها،
فالإمام مخير فيه بين شيئين: اما أن يقتله، أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى
ينزف، و أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: المن،
و الاسترقاق، و المفاداة.
و قال (-
ش-): هو مخير بين أربعة أشياء: بين القتل و المفاداة و المن و الاسترقاق و لم
يفصل.
و قال (-
ح-): هو مخير بين القتل و الاسترقاق و المفاداة على الرجال دون المال، و أجمع أهل
العراق أن المفاداة على الأموال لا يجوز.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى
«حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ
فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ
الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا»[1] و روى الزهري عن
جبير بن مطعم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال في أسارى بدر: لو كان مطعم
بن عدي حيا و كلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم. فدل على جواز المن.
و روي أن
أبا عزة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد اني ذو عيلة فامنن علي فمن
عليه على أن لا يعود الى القتال، فمر إلى مكة فقال: اني سخرت بمحمد و عاد الى
القتال يوم احد، فدعا رسول اللّه أن لا يفلت فوقع في