responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 276

الافاق، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج، فان لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق فلا طريق لها الى التزويج. و ان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فاذا أعتدت ذلك حلت للأزواج.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثمَّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و تحل للأزواج، روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و ابن عباس، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).

و ظاهر كلام (- «ش»-) يدل على أن مدة التربص يكون من حين الفقد و الغيبة و أصحابه يقولون: ان ذلك يكون من وقت ما يرفع أمرها الى الامام و يضرب [1] لها المدة.

و قال في الجديد انها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للأزواج الى أن تتيقن وفاته، و هو أصح القولين عندهم، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و به قال (- ح-) و أهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و (- ر-)، و غيرهم.

مسألة- 34- (- «ج»-): امرأة المفقود إذا أعتدت و تزوجت ثمَّ جاء الأول، فإنه لا سبيل له عليها و ان لم تكن قد تزوجت بعد. و ان كانت خرجت من العدة، فهو أولى بها و هي زوجته، و به قال قوم من أصحاب (- ش-) إذا نصروا قوله في القديم.

و الذي عليه عامة أصحابه [2] أنها بانقضاء العدة تملك نفسها لا سبيل للزوج عليها، و ان كانت تزوجت فالثاني أولى بها و هي زوجته، هذا على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر، فإنها [3] يرد على الأول على كل حال.

عدة الإماء

مسألة- 35- (- «ج»-): المدبرة إذا مات عنها سيدها أعتدت أربعة أشهر و عشرا‌


[1] م: الى الحاكم و يضرب.

[2] د: و الذي عليه أصحابه.

[3] م، د: في الظاهر و الباطن فاما على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست