نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 276
الافاق، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج، فان لم يعرف له
خبر أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق فلا طريق لها الى التزويج. و ان لم يكن له
ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فاذا أعتدت ذلك حلت للأزواج.
و لل (-
ش-) فيه قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثمَّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتى
يفرق بينهما، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و تحل للأزواج، روي ذلك عن عمر، و
ابن عمر، و ابن عباس، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-).
و ظاهر كلام
(- «ش»-) يدل على أن مدة التربص يكون من حين الفقد و الغيبة و أصحابه يقولون: ان
ذلك يكون من وقت ما يرفع أمرها الى الامام و يضرب [1] لها المدة.
و قال في
الجديد انها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للأزواج الى أن تتيقن وفاته، و هو أصح
القولين عندهم، و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و به قال (- ح-) و أهل الكوفة
بأسرهم ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و (- ر-)، و غيرهم.
مسألة-
34- (- «ج»-): امرأة المفقود إذا أعتدت و تزوجت ثمَّ جاء الأول، فإنه لا
سبيل له عليها و ان لم تكن قد تزوجت بعد. و ان كانت خرجت من العدة، فهو أولى بها و
هي زوجته، و به قال قوم من أصحاب (- ش-) إذا نصروا قوله في القديم.
و الذي عليه
عامة أصحابه [2] أنها بانقضاء العدة تملك نفسها لا سبيل للزوج عليها، و ان كانت
تزوجت فالثاني أولى بها و هي زوجته، هذا على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر،
فإنها [3] يرد على الأول على كل حال.
عدة الإماء
مسألة-
35- (- «ج»-): المدبرة إذا مات عنها سيدها أعتدت أربعة أشهر و عشرا
[1]
م: الى الحاكم و يضرب.
[2] د: و
الذي عليه أصحابه.
[3] م، د:
في الظاهر و الباطن فاما على قوله ان حكم الحاكم ينفذ في الظاهر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 276