responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 571

مسألة- 15- (- «ج»-): إذا تنازعا دارا و هي في يد أحدهما، و أقام أحدهما البينة بقديم الملك، و الأخر بحديثه و كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين بينة قديمة و يدا، و ان كان في يد حديث [3] الملك، فصاحب اليد أولى، و به قال (- ح-) نص عليه، فقضى ببينة الداخل ها هنا، لأنه يقول: لا أقبل بينة الداخل إذا لم يفد الا ما يفيد يده، و هذه أفادت أكثر مما يفيد يده و هو إثبات الملك له منذ شهر و اليد لا يفيد ذلك.

و قال (- ف-)، و (- م-): البينة بينة الخارج. و قال (- ش-): هي لصاحب اليد مثل ما قلناه.

و يدل على المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و خبر جابر [4] عن النبي عليه السّلام و خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه المقدم ذكرهما.

ادعاء قضاء الدين لا يقبل إلا بالبينة

مسألة- 16-: إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاها فلا يقبل منه الا ببينة، لأنه لا دليل على وجوب قبول قوله في القضاء.


[1] د، م: نسج في ملكي.

[2] م: في يد أحدهما و به قال (- ش-) في أحد قوليه.

[3] د: في يد حدث.

[4] م دليلنا ما روى جابر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست