نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 571
مسألة-
15- (- «ج»-): إذا تنازعا دارا و هي في يد أحدهما، و أقام أحدهما البينة
بقديم الملك، و الأخر بحديثه و كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له
بلا خلاف، لان معه ترجيحين بينة قديمة و يدا، و ان كان في يد حديث [3] الملك،
فصاحب اليد أولى، و به قال (- ح-) نص عليه، فقضى ببينة الداخل ها هنا، لأنه يقول:
لا أقبل بينة الداخل إذا لم يفد الا ما يفيد يده، و هذه أفادت أكثر مما يفيد يده و
هو إثبات الملك له منذ شهر و اليد لا يفيد ذلك.
و قال (-
ف-)، و (- م-): البينة بينة الخارج. و قال (- ش-): هي لصاحب اليد مثل ما قلناه.
و يدل على
المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم، و خبر جابر [4] عن النبي عليه السّلام و خبر غياث
بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه المقدم ذكرهما.
ادعاء قضاء الدين لا يقبل
إلا بالبينة
مسألة-
16-: إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاها فلا يقبل
منه الا ببينة، لأنه لا دليل على وجوب قبول قوله في القضاء.
[1]
د، م: نسج في ملكي.
[2] م: في
يد أحدهما و به قال (- ش-) في أحد قوليه.
[3] د: في
يد حدث.
[4] م
دليلنا ما روى جابر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 571