responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 199

مسألة- 17-: إذا قال لها: أنت مطلقة، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق و ان قصد بذلك انها متطلقة الان، و ان لم ينو لم يكن شيئا، لما قلناه في المسألة [1] المتقدمة.

و قال (- ش-): هو صريح في الطلاق. و قال (- ح-): هو كناية لأنه اخبار.

مسألة- 18- (- ج-): إذا قال [2]: أنت طالق ثمَّ قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو أنت فاضلة، أو قال طلقتك، ثمَّ قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، قبل منه في الحكم و فيما بينه و بين اللّٰه تعالى.

و قال جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، و يقبل منه فيما بينه و بين اللّٰه تعالى.

كنايات الطلاق لا يقع بها شي‌ء

مسألة- 19- (- ج-): كنايات الطلاق لا يقع بها شي‌ء من الطلاق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو، و على كل حال لا واحدة و لا ما زاد عليها.

و قال (- ش-): الكنايات على ضربين: ظاهرة، و باطنة. فالظاهرة: خلية، و برية و بتة، و بتلة [3]، و بائن، و حرام. و الخفية كثيرة، منها اعتدى و استبرى [4] و تقنعي و اذهبي و اغربي و الحقي بأهلك و حبلك على غاربك، فجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها و يقع به ما نوى، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فان نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين، و سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول [5]، و سواء كان في حال الرضا أو الغضب.


[1] م: في ما تقدم.

[2] م: لو قال.

[3] م: خلية و برية و بتلة و بائنة.

[4] م: و استبرى رحمك.

[5] م: في المدخول بها أولا، و (- د-): في المدخول بها أو غير المدخول بها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست