نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 199
مسألة- 17-: إذا قال لها: أنت مطلقة،
لم يكن ذلك صريحا في الطلاق و ان قصد بذلك انها متطلقة الان، و ان لم ينو لم يكن
شيئا، لما قلناه في المسألة [1] المتقدمة.
و قال (-
ش-): هو صريح في الطلاق. و قال (- ح-): هو كناية لأنه اخبار.
مسألة- 18- (- ج-):
إذا قال [2]: أنت طالق ثمَّ قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو أنت فاضلة، أو قال
طلقتك، ثمَّ قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، قبل منه في الحكم و
فيما بينه و بين اللّٰه تعالى.
و قال جميع
الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، و يقبل منه فيما بينه و بين اللّٰه
تعالى.
كنايات الطلاق لا يقع بها
شيء
مسألة-
19- (- ج-): كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق، سواء كانت ظاهرة
أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو، و على كل حال لا واحدة و لا ما زاد عليها.
و قال (-
ش-): الكنايات على ضربين: ظاهرة، و باطنة. فالظاهرة: خلية، و برية و بتة، و بتلة
[3]، و بائن، و حرام. و الخفية كثيرة، منها اعتدى و استبرى [4] و تقنعي و اذهبي و
اغربي و الحقي بأهلك و حبلك على غاربك، فجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها و
يقع به ما نوى، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فان نوى واحدة أو ثنتين كانا
رجعيين، و سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول [5]، و سواء كان في حال
الرضا أو الغضب.
[1]
م: في ما تقدم.
[2] م: لو
قال.
[3] م:
خلية و برية و بتلة و بائنة.
[4] م: و
استبرى رحمك.
[5] م: في
المدخول بها أولا، و (- د-): في المدخول بها أو غير المدخول بها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 199