نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 339
في الصحابة.
مسألة-
16-: إذا جرحه في وجنته [1]، فشق الجلد و اللحم و كسر العظم و وصل الى
جوف الفم، فلل (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أن ذلك جائفة فيها ثلث الدية و الثاني:
أنها هاشمة و لا نص لأصحابنا في هذه المسألة.
و الذي
يقتضيه مذهبنا أن يحكم بدية الهاشمة، لأنه لا خلاف فيه، و ما زاد عليه يحتاج الى
دليل. و أما الجائفة فإنها تسمى بها إذا كانت في الجوف، ألا ترى أن ما يصل الى جوف
الدماغ يسمى مأمومة، فلا يسمى جائفة.
دية الاذن
مسألة-
17-: إذا قطع أذنيه ففيها الدية، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (-
ك-):
فيها حكومة،
لأن فيهما جمالا بلا منفعة.
مسألة-
18-: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا، ففيهما ثلث ديتهما. و لل (- ش-)
فيه قولان، أحدهما: أن في شللهما الدية مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا.
و الثاني:
فيهما حكومة.
مسألة-
19-: في شحمة الاذن ثلث الدية، و كذلك في خرمها. و قال (- ش-):
فيها بحساب
ما نقص من الاذن.
في العقل الدية كاملة
مسألة-
20-: في العقل الدية كاملة بلا خلاف، فان جنى جناية ذهب منها عقله، لم
يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا أو حكومة، و سواء كان أرش الجناية
أقل أو أكثر أو مثلها [2].
و لل (-
ش-) فيه قولان، قال في الجديد: مثل ما قلناه. و قال في القديم: ان كان أرش الجناية
دون دية العقل دخل في دية العقل. و ان كان أرش الجناية أكثر من
[1]
في الخلاف: وجهه.
[2] م: أقل
من دية العقل أو أكثر أو مثلها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 339