responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 339

في الصحابة.

مسألة- 16-: إذا جرحه في وجنته [1]، فشق الجلد و اللحم و كسر العظم و وصل الى جوف الفم، فلل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أن ذلك جائفة فيها ثلث الدية و الثاني: أنها هاشمة و لا نص لأصحابنا في هذه المسألة.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم بدية الهاشمة، لأنه لا خلاف فيه، و ما زاد عليه يحتاج الى دليل. و أما الجائفة فإنها تسمى بها إذا كانت في الجوف، ألا ترى أن ما يصل الى جوف الدماغ يسمى مأمومة، فلا يسمى جائفة.

دية الاذن

مسألة- 17-: إذا قطع أذنيه ففيها الدية، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-):

فيها حكومة، لأن فيهما جمالا بلا منفعة.

مسألة- 18-: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا، ففيهما ثلث ديتهما. و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أن في شللهما الدية مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا.

و الثاني: فيهما حكومة.

مسألة- 19-: في شحمة الاذن ثلث الدية، و كذلك في خرمها. و قال (- ش-):

فيها بحساب ما نقص من الاذن.

في العقل الدية كاملة

مسألة- 20-: في العقل الدية كاملة بلا خلاف، فان جنى جناية ذهب منها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا أو حكومة، و سواء كان أرش الجناية أقل أو أكثر أو مثلها [2].

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، قال في الجديد: مثل ما قلناه. و قال في القديم: ان كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل. و ان كان أرش الجناية أكثر من‌


[1] في الخلاف: وجهه.

[2] م: أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست