responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 269

عدة الحامل بتوأمين

مسألة- 8-: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، بدلالة قوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] و به قال (- ح-)، و (- ك-)، (- ش-)، و عامة العلماء.

و قال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، و قد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. و المعتمد الأول.

إتيانها بالولد بعد الاعتداد

مسألة- 9-: إذا طلقها و أعتدت، ثمَّ أتت بولد لأكثر [1] من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به، و به قال (- ح-)، و ابن سريج. و قال باقي أصحاب (- ش-): إذا أتت به لأقل من أربع سنين و أكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.

مجرد الخلوة يوجب العدة

مسألة- 10- (- «ج»-): إذا خلا بها و لم يدخل بها لم تجب عليها العدة، و لا تجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطي بان تكون المرأة بكرا فتوجد بحالها [2]، و ان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة و لا يحل لها جميع الصداق الا بالوطئ.

و قال (- ح-): الخلوة كالاصابة على كل حال. و قال (- ك-): الخلوة التامة يرجح بها قول من يدعي الإصابة من الزوجين، و هي ما تكون في بيت الرجل، و غير التامة لا يحكم بها، و هي ما كانت في بيت المرأة.

و لل‌ (- ش-) في ذلك قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير و اختلف أصحابه في معناه، فقال بعضهم: أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة، مثل قول (- ح-). و قال بعضهم أراد بذلك ما قال (- «ك»-) من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة، و لا يستقر بها‌


[1] م: لا أكثر.

[2] في الخلاف: كهي.


[1] سورة الطلاق: 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست