نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 269
عدة الحامل
بتوأمين
مسألة-
8-: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن
عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، بدلالة قوله تعالى «وَ
أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[1] و به قال
(- ح-)، و (- ك-)، (- ش-)، و عامة العلماء.
و قال
عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، و قد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول، غير أنها
لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. و المعتمد الأول.
إتيانها بالولد بعد
الاعتداد
مسألة-
9-: إذا طلقها و أعتدت، ثمَّ أتت بولد لأكثر [1] من ستة أشهر من وقت
انقضاء العدة لم يلحق به، و به قال (- ح-)، و ابن سريج. و قال باقي أصحاب (- ش-):
إذا أتت به لأقل من أربع سنين و أكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.
مجرد الخلوة يوجب العدة
مسألة-
10- (- «ج»-): إذا خلا بها و لم يدخل بها لم تجب عليها العدة، و لا تجب
لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطي بان تكون
المرأة بكرا فتوجد بحالها [2]، و ان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة و لا يحل
لها جميع الصداق الا بالوطئ.
و قال (-
ح-): الخلوة كالاصابة على كل حال. و قال (- ك-): الخلوة التامة يرجح بها قول من
يدعي الإصابة من الزوجين، و هي ما تكون في بيت الرجل، و غير التامة لا يحكم بها، و
هي ما كانت في بيت المرأة.
و لل (-
ش-) في ذلك قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير و اختلف أصحابه في معناه، فقال
بعضهم: أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة، مثل قول (- ح-). و قال بعضهم أراد بذلك ما
قال (- «ك»-) من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة، و لا يستقر بها