responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 86

وقفا بنفس الاستغنام.

الصبيان يسهم لهم

مسألة- 20- (- ج-): الصبيان يسهم لهم مع الرجال، و به قال (- ع-)، و كذلك من يولد قبل القسمة. و أما النساء و العبيد و الكفار، فلا سهم لهم، و ان شاء الامام أن يرضخ [1] لهم فعل، و عند (- ش-) يرضخ لهؤلاء الأربعة و لا سهم لهم.

لا سهم للنساء و الكفار

مسألة- 21- (- ج-): النساء لا سهم لهن، و انما يرضخ [2] لهن، و به قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء.

مسألة- 22- (- ج-): الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير اذن الامام، و ان قاتلوا [3] بإذنه رضخ لهم الامام ان شاء.

و قال (- ع-): يسهم مع المسلمين من يرضخ [4] له من الكفار و النساء، و العبيد انما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل أن يخمس، لان معونة هؤلاء عائدة على أصل الغنيمة، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم.

و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني من أربعة أخماس المقاتلة.

و الثالث: من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.

للراجل سهم، و للفارس سهمان

مسألة- 23-: للراجل سهم، و للفارس سهمان سهم له و سهم لفرسه، و به قال (- ح-)، و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، و سهمان لفرسه، و به قال (- ش-)، و في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري، و ابن سيرين، و في الفقهاء (- ك-)، و أهل المدينة، و (- ع-)، و أهل الشام و الليث بن سعد، و أهل مصر، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ف-)، و (- م-).


[1] د: يوضح.

[2] د: يوضح.

[3] م: بغير اذنه و ان قاتلوا.

[4] م: مسألة من يرضح.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست