نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 86
وقفا بنفس الاستغنام.
الصبيان يسهم لهم
مسألة-
20- (- ج-): الصبيان يسهم لهم مع الرجال، و به قال (- ع-)، و كذلك من
يولد قبل القسمة. و أما النساء و العبيد و الكفار، فلا سهم لهم، و ان شاء الامام
أن يرضخ [1] لهم فعل، و عند (- ش-) يرضخ لهؤلاء الأربعة و لا سهم لهم.
لا سهم للنساء و الكفار
مسألة-
21- (- ج-): النساء لا سهم لهن، و انما يرضخ [2] لهن، و به قال جميع
الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء.
مسألة-
22- (- ج-): الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام أو
بغير اذن الامام، و ان قاتلوا [3] بإذنه رضخ لهم الامام ان شاء.
و قال (-
ع-): يسهم مع المسلمين من يرضخ [4] له من الكفار و النساء، و العبيد انما يرضخ لهم
من أصل الغنيمة قبل أن يخمس، لان معونة هؤلاء عائدة على أصل الغنيمة، فيجب أن لا
يختص برضخهم قوم دون قوم.
و للش فيه
ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني من أربعة أخماس المقاتلة.
و الثالث:
من خمس الخمس سهم النبي عليه السّلام.
للراجل سهم، و للفارس سهمان
مسألة-
23-: للراجل سهم، و للفارس سهمان سهم له و سهم لفرسه، و به قال (- ح-)، و
في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، و سهمان لفرسه، و به قال (- ش-)، و
في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن
البصري، و ابن سيرين، و في الفقهاء (- ك-)، و أهل المدينة، و (- ع-)، و أهل الشام
و الليث بن سعد، و أهل مصر، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ف-)، و (- م-).
[1]
د: يوضح.
[2] د:
يوضح.
[3] م:
بغير اذنه و ان قاتلوا.
[4] م:
مسألة من يرضح.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 86