نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 11
و كان الحسن بن زياد و أبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان
نصف الباقي لبنت البنت، و نصفه لبنت الأخت.
و كان يحيى
بن آدم و أبو نعيم يحجبان الزوج و يعطيان الربع [1]، و لبنت البنت النصف سهمان من
أربعة، و الباقي لبنت الأخت، ثمَّ يرجعان فيعطيان الزوج النصف و يجعلان باقي المال
بين بنت البنت و بنت الأخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت و ثلثه لبنت الأخت على قدر
سهامهما في حال الحجب، و يصح من ستة.
مسألة-
10- (- ج-): عم لاب مع ابن عم لاب و أم المال لابن العم للأب و الام، و
سقط العم للأب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
11- (- ج-): لا يرث المولى مع ذي رحم، قريبا كان أو بعيدا، و به قال عمر
و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو الدرداء، و معاذ، و علقمة، و الأسود، و عبيدة، و
الشعبي، و شريح، و مجاهد.
و كان زيد
يورث ذا السهم سهمه، و يجعل الباقي للمولى و يورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم
لهم، و اليه ذهب الحسن، و (- ع-)، و (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- ح-)،
و أهل العراق، و روي عن علي عليه السّلام القولان معا.
مسألة-
12- (- ج-): الابن و الأب و الجد و ابن الأخ و العم و ابن العم و المولى
كلهم يأخذون بآية «أولى الأرحام»[1] دون التعصيب و
المولى يأخذ بالولاء.
و قال (-
ش-): يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، و به قال باقي الفقهاء.
ميراث من لا وارث له
مسألة-
13- (- ج-): ميراث من لا وارث له ينقل الى بيت المال، و هو للإمام خاصة،
و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال و يكون للمسلمين. و عند (- ش-) يرثه
المسلمون بالتعصيب.