كتاب السبق
مسألة- 1-: المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز، و هو مذهب (- ش-). و قال قوم من أصحابه: انه يجوز، و به قال (- ح-).
يدل على المسألة قوله [1] عليه السّلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
مسألة- 2-: المسابقة و المصارعة [2] بعوض لا تجوز، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى [3]. و قال أهل العراق: يجوز. و ل (- ش-) فيه وجهان.
مسألة- 3-: المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز، لما قلناه في الاولى [4].
و ل (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أنه يجوز، لان فيها فائدة في [5] نقل الكتب و معرفة الاخبار.
مسألة- 4-: لا تجوز المسابقة في السفن و الزوارق، للخبر المقدم ذكره [6]،
[2] م و د: المسابقة بالمصارعة.
[3] م: لم تذكر جملة «في المسألة الأولى».
[4] م: لا يجوز كما تقدم.
[5] م و د: من نقل.
[6] م: لم تذكر كلمة: ذكره.