responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 475

كتاب السبق

مسألة- 1-: المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز، و هو مذهب (- ش-). و قال قوم من أصحابه: انه يجوز، و به قال (- ح-).

يدل على المسألة قوله [1] عليه السّلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

مسألة- 2-: المسابقة و المصارعة [2] بعوض لا تجوز، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى [3]. و قال أهل العراق: يجوز. و ل‌ (- ش-) فيه وجهان.

مسألة- 3-: المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز، لما قلناه في الاولى [4].

و ل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أنه يجوز، لان فيها فائدة في [5] نقل الكتب و معرفة الاخبار.

مسألة- 4-: لا تجوز المسابقة في السفن و الزوارق، للخبر المقدم ذكره [6]،


[1] م: دليلنا قوله عليه السّلام.

[2] م و د: المسابقة بالمصارعة.

[3] م: لم تذكر جملة «في المسألة الأولى».

[4] م: لا يجوز كما تقدم.

[5] م و د: من نقل.

[6] م: لم تذكر كلمة: ذكره.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست