responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 289

إلى خمسة، قال أصحابه: هذا كان يقوله و النقد جيد و السعر رخيص، فاما اليوم فإنها بقدر الكفاية.

النفقة إذا كان أحدهما صغيرا

مسألة- 4-: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال (- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-) الصحيح عندهم، و القول الأخر أن لها النفقة.

مسألة- 5-: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، فلا نفقة لها و ان بذلت التمكين، لما قلناه في المسألة الاولى [1]، و هو أحد قولي (- ش-). و الأصح عندهم أن لها النفقة، و به قال (- ح-).

النفقة إذا كانا صغيرين

مسألة- 6-: إذا كانا صغيرين، فلا نفقة لها. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

حكم نفقة الزوجة المحرمة و المعتكفة و الصائمة

مسألة- 7-: إذا أحرمت بغير اذنه، فان كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها و ان كان تطوعا سقط نفقتها. و قال (- ش-): سقطت نفقتها قولا واحدا، لأن طاعة الزوج مقدمة، فإنها على الفور و الحج على التراخي.

و يدل على المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، فلا يسقط نفقتها لأجل ذلك، و لان نفقتها واجب [2] بالزوجية، فاسقاطها يحتاج الى دليل.

مسألة- 8-: إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- 9-: إذا اعتكفت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.

و لل‌ (- ش-) [3] فيه قولان.


[1] م: لما قلناه في ما تقدم.

[2] م: واجب عليه بالزوجية.

[3] م: نفقتها و لل‌ (- ش-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست