نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 289
إلى خمسة، قال أصحابه: هذا كان يقوله و النقد جيد و السعر رخيص، فاما
اليوم فإنها بقدر الكفاية.
النفقة إذا كان أحدهما
صغيرا
مسألة-
4-: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها،
لأن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال (- ح-)، و هو
أحد قولي (- ش-) الصحيح عندهم، و القول الأخر أن لها النفقة.
مسألة-
5-: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، فلا نفقة لها و ان بذلت
التمكين، لما قلناه في المسألة الاولى [1]، و هو أحد قولي (- ش-). و الأصح عندهم
أن لها النفقة، و به قال (- ح-).
النفقة إذا كانا صغيرين
مسألة-
6-: إذا كانا صغيرين، فلا نفقة لها. و لل (- ش-) فيه قولان.
حكم نفقة الزوجة المحرمة و
المعتكفة و الصائمة
مسألة-
7-: إذا أحرمت بغير اذنه، فان كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها و ان
كان تطوعا سقط نفقتها. و قال (- ش-): سقطت نفقتها قولا واحدا، لأن طاعة الزوج
مقدمة، فإنها على الفور و الحج على التراخي.
و يدل على
المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، فلا يسقط
نفقتها لأجل ذلك، و لان نفقتها واجب [2] بالزوجية، فاسقاطها يحتاج الى دليل.
مسألة-
8-: إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.
و لل (-
ش-) فيه قولان.
مسألة-
9-: إذا اعتكفت بإذنه وحدها، لم يسقط نفقتها، لما قلناه فيما تقدم.
و لل (-
ش-) [3] فيه قولان.
[1]
م: لما قلناه في ما تقدم.
[2] م:
واجب عليه بالزوجية.
[3] م:
نفقتها و لل (- ش-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 289