نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 211
محصور فورثها منه علي. و روى عن عمر أنه قال: المبتوتة ترث.
مسألة-
50-: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها، لم يقع ذلك منه الميراث بدلالة
أن عموم الأخبار الواردة في ذلك، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-) على قوله
انها ترث. و قال الباقون من أصحابه، و (- ح-): لا ترثه.
إذا قال: أنت طالق قبل قدوم
زيد بشهر
مسألة-
51-: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فان قدم قبل مضي الشهر لم يقع
الطلاق، و ان قدم مع انقضاء الشهر فمثل ذلك، و ان قدم بعد شهر و لحظة من حين عقد
الصفة، فعند (- ش-) يقع الطلاق عقيب عقد الصفة، و هو الزمان الذي هو عقيب عقد
الصفة و قبل أول الشهر، و به قال زفر.
و قال (-
ح-)، و (- ف-)، و (- م-): أي وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه.
و هذا الفرع
ساقط عنا، لأنا نقول ان الطلاق بشرط [1] غير واقع.
الشك في الطلاق
مسألة-
52-: إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق لا وجوبا و لا استحبابا لا
واحدة و لا ثلاثة [2]، لأن الأصل بقاء الزوجية، و لم يدل دليل على وقوع الطلاق
لمكان الشك.
و قال (-
ش-): يستحب له أن يلزم نفسه واحدة و يراجعها ليزول الشك، و ان كان ممن إذا أوقع
الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع، و الفقه أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا و
باطنا.
مسألة-
53-: إذا علم أنه طلق و شك هل طلق واحدة أو ثنتين؟ بنى على واحدة. و ان
شك بين الثنتين و الثلاث، بنى على الثنتين، لأن الأصل بقاء العقد و ما زاد على
المتحقق لا دلالة على وقوعه، و به قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- م-).
[1]
م: بالشرط.
[2] م: و
لا ثلاثا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 211