مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
مباني منهاج الصالحين
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
جلد :
10
صفحه :
929
الجزء العاشر
3
تتمة كتاب النكاح
3
تتمة الفصل الثالث
3
تتمة أما السبب أمور
3
تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة
3
مسائل
3
الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت
3
الثانية لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
5
الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه
7
الرابعة: لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
13
الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد
14
السابعة: المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان
20
الثامنة: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة
23
الثاني: في الرضاع
26
مسألة 1: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
45
مسألة 2: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة
48
مسألة 3: إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها
52
مسألة 4: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هى في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها
54
مسألة 5: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل
55
الثالث: اللعان
58
الرابع: الكفر
59
مسألة 6: لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم
73
مسألة 7: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
76
مسائل أخرى متفرقة
80
الأولى: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه
80
الثانية: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف
82
الثالثة: نكاح الشغار باطل
90
الرابعة: يجوز تزويج الحرة بالعبد
91
الخامسة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية
96
الفصل الرابع: في عقد المتعة
100
مسألة 1: تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين
124
مسألة 2: لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل
132
مسألة 3: إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع
133
مسألة 4: لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد
135
الفصل الخامس: في نكاح الإماء
138
مسألة 1: لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي
139
مسألة 4: يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع
140
الفصل السادس في العيوب
141
الفصل السابع في المهر
161
مسألة 1: يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة
172
مسألة 2: لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل
186
مسألة 3: لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد
196
مسألة 4: القول قول الزوج في قدر المهر
197
مسألة 6: للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر
198
الفصل الثامن في القسمة والنشوز
202
الفصل التاسع في أحكام الأولاد
228
مسألة 1: لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول
237
مسألة 2: إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد
239
مسألة 3: الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به
243
مسألة 4: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق
246
مسألة 5: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبى في فرجها أثمت
254
مسألة 6: يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة
257
مسألة 7: يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بأنثى
265
مسألة 8: أفضل المراضع الأم
271
مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين
277
مسألة 10: حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها
288
الفصل العاشر في النفقات
289
مسألة 1: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف
297
مسألة 3: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة
311
مسألة 4الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح
313
مسألة 5: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها
317
مسألة 6: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك لزوجة عينه
319
مسألة 7: مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها
321
مسألة 9: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه
322
مسألة 11: يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق
323
مسألة 12: إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر
324
كتاب الطلاق
325
مسائل
325
مسألة 1: في شرائط المطلق
325
مسألة 2: في شرائط المطلقة
333
مسألة 3: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح
347
مسألة 4: إذا كانت المرأة مسترابة
349
مسألة 6: يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب
351
مسألة 7: الصيغة التى يقع بها الطلاق
352
مسألة 8: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا
360
فصل في أقسام الطلاق
364
مسألة 1: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه
368
مسألة 2: الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط
376
مسألة 3: الطلاق السني أقسام
380
مسألة 4: المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور
382
مسألة 5: الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات
391
مسألة 6: يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض
392
مسألة 7: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق كان في المحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه
395
فصل في العدة
397
مسألة 1: لا عدة في الطلاق على الصغيرة
397
مسألة 2: عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض
401
مسألة 3: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة
418
مسألة 4: عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام
427
مسألة 5: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض
429
مسألة 6: إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
430
مسألة 9: لا بد من العلم بوضع الحمل
431
مسألة 10: الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته
432
مسألة 11: ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته
438
مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
439
مسألة 13: لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة
442
مسألة 14: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة
445
مسألة 15: مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
447
مسألة 16: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها
452
مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثانى
458
مسألة 18: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض
461
مسألة 19): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض
462
مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين
464
مسألة 21: يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا
465
مسألة 23: إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل
468
فصل في الخلع والمباراة
469
مسألة 1: يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا
470
مسألة 2: يشترط في الخلع الفدية
472
مسألة 3: يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد
476
مسألة 4: يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا
477
مسألة 5: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة
479
مسألة 7: إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل
480
مسألة 9: الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع
481
مسألة 10: لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب
482
مسألة 11: الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل
483
مسألة 12: يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف
484
مسألة 13: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية
485
مسألة 14: المباراة كالخلع
486
مسألة 15: طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة
487
كتاب الظهار
488
كتاب الإيلاء
505
كتاب اللعان
516
كتاب العتق
524
الفصل الأول في الرق
524
الفصل الثالث في التدبير
525
الفصل الرابع في الكتابة
526
كتاب الأيمان والنذر والعهد
527
الفصل الأول في اليمين
527
الفصل الثانى في النذر
542
الفصل الثالث في العهد
555
كتاب الكفارات
558
مسائل
568
الأولى: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة
568
الثانية: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة
574
الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام
575
الخامسة: الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا
579
السادسة: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة والتكليف والإسلام في المكفر
581
مسألة: إذا عجز عن الكفارة المخيرة
586
كتاب الصيد والذباحة
587
فصل في الصيد
587
مسألة 1: لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب
587
مسألة 2: يشترط في حلية صيد الكلب أمور
593
الأول: أن يكون معلما للاصطياد
593
الثانى: أن يكون بإرساله للاصطياد
598
الثالث: أن يكون المرسل مسلما
600
الرابع: أن يسمى عند إرساله
603
مسألة 3: يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم
606
مسألة 4: إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله
607
الخامس: أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره
607
مسألة 5: أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده
608
مسألة 6: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه
609
مسألة 7: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له
610
مسألة 9: لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل
611
مسألة 10: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل
612
مسألة 11: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
613
مسألة 12: الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات
617
مسألة 14: في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال
618
مسألة 16: يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
619
مسألة 17: إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل
622
مسألة 19: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد
623
مسألة 20: يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا
624
مسألة 21: الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد
625
مسألة 22: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه
627
مسألة 24: الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه
628
مسألة 25: إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك
631
مسألة 27: اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد
632
مسألة 31: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه
633
مسألة 34: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته
634
فصل في ذكاة السمك والجراد
635
ذكاة السمك
635
مسألة 1: ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء
635
مسألة 2: لا يشترط في تذكية السمك الإسلام
638
مسألة 3: إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم
640
مسألة 4: إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ
642
مسألة 6: إذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء
644
مسألة 8: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة
646
مسألة 11: إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حى وألقى في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه
647
ذكاة الجراد
648
(مسألة 12: ذكاة الجراد أخذه حيا
648
مسألة 13: لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران
650
فصل في الذباحة
651
(مسألة 1: يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
651
مسألة 14: إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله
651
مسألة 2: يجوز أن تذبح المسلمة
663
مسألة 3: لا يعتبر في الذبح الاختيار
668
مسألة 4: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره
669
مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة
672
مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا(بالجوزة)في العنق
673
مسألة 8: يعتبر قصد الذبح
674
مسألة 11: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه
675
مسألة 12: لا يعتبر اتحاد الذابح
676
مسألة 13: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها
677
مسألة 15: إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم
678
مسألة 16: يشترط في التذكية بالذبح أمور
679
الأول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
679
مسألة 17: لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط
680
الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات
681
مسألة 19: يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن
681
مسألة 20: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية
682
الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط
683
الرابع: أن يكون الذبح من المذبح
684
مسألة 23: إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
685
مسألة 24: الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا
686
مسألة 25: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر
687
مسألة 26: لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلى الرقبة
688
مسألة 27: كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتى مثل المنجل في اللبة
689
مسألة 29: ذكاة الجنين ذكاة أمه
690
مسألة 30: إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية
691
مسألة 33: الذي يتحصل مما ذكرنا أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور
692
مسألة 34: تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم
693
مسألة 35: غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة
695
مسألة 36: لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير وغيره
696
مسألة 38: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى
699
مسألة 39: لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين المؤمن والمخالف
701
مسألة 41: قد ذكر للذبح والنحر آداب
702
مسألة 42: تكره الذباحة ليلا
704
كتاب الأطعمة والأشربة
705
الأول: في حيوان البحر
705
مسألة 1: لا يؤكل منه إلا سمك
705
مسألة 2: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا
713
مسألة 3: البيض تابع لحيوانه
715
الثانى في البهائم
716
مسألة 4: يؤكل من النعم الأهلية: الإبل، والبقر والغنم
716
مسألة 5: يكره الخيل والبغال والحمير
718
مسألة 6: يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة
722
مسألة 7: لو شرب الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله
724
مسألة 8: يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب
725
مسألة 9: إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما
728
مسألة 10: إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه
732
الثالث في الطيور
733
مسألة 11: يحرم السبع منها كاليازي والرخمة
733
مسألة 12: يحرم الخفاش
735
مسألة 13: يكره الخطاف والهدهد
740
الرابع في الجامد
742
مسألة 14: تحرم الميتة وأجزائها
742
الخامس: في المائع
749
مسألة 15: تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد
750
مسألة 16: تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد
754
مسألة 18: تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه
755
مسألة 19: لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى
756
مسألة 20: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
757
مسألة 21: إذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة
759
مسألة 25: يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر
762
مسألة 26: يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية
763
كتاب الميراث
765
الفصل الأول وفيه فوائد
765
الفائدة الأولى: في بيان موجباته
765
أما النسب فله ثلاث مراتب
765
المرتبة الأولى صنفان
765
الفائدة الثانية: ينقسم الوارث الى خمسة أقسام
766
المرتبة الثالثة: صنف واحد
766
الفائدة الثالثة: الفرض
769
الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض
772
الفصل الثانى موانع الإرث ثلاثة الكفر والقتل، والرق
779
و الكلام في مانع الأول وهو الكفر يقع في مسائل
779
مسألة 1: لا يرث الكافر من المسلم
779
مسألة 2: الكافر لا يمنع من يتقرب به
780
مسألة 3: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر
781
مسألة 4: لو أسلم الكافر قبل القسمة
783
مسألة 5: لو أسلم بعد قسمة بعض التركة
785
مسألة 6: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء
786
مسألة 7: المراد من المسلم والكافر وارثا ومورثا وحاجبا ومحجوبا اعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية
789
مسألة 8: المرتد قسمان فطري وملي
790
مسألة 9: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار
794
الثاني من موانع الإرث القتل
795
مسألة 10: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
795
مسألة 11: القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
799
مسألة 12: القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به
800
مسألة 13: الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه
803
مسألة 14: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه
805
مسألة 15: إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه
807
الثالث من موانع الإرث الرق
809
مسألة 16: إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى
809
الفصل الثالث في مراتب الإرث
810
المرتبة الأولى الآباء والأبناء
810
مسألة 17: لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول
810
مسألة 1: للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد
811
مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها
812
مسألة 3: لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال
813
مسألة 5: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للبنت كذلك
814
مسألة 6: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات
816
مسألة 7: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع
817
مسألة 8: أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
821
مسألة 9: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها
825
مسألة 10: إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها
829
مسألة 12: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها
831
مسألة 14: المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا
832
مسألة 16: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس
833
المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد
835
مسألة 17: للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة
835
مسألة 18: للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة
836
مسألة 19: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين
837
مسألة 20: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم
839
مسألة 21: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط
841
مسألة 22: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة
842
مسألة 23: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم
843
مسألة 24: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها
847
مسألة 26: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا
854
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
858
مسألة 27: للعم المنفرد تمام المال
860
مسألة 28: إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب
862
مسألة 29: للخال المنفرد المال كله
864
مسألة 30: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث
865
مسألة 31: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معا
866
مسألة 33: يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به
867
مسألة 35: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما
868
مسألة 37: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها
869
مسألة 39: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
870
فصل في الميراث بالسبب
871
الأول في الزوجية
871
مسألة 1: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد
871
مسألة 2: إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
872
مسألة 3: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية
875
مسألة 4: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع
876
مسألة 5: يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه
877
مسألة 6: إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
879
مسألة 7: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها
880
مسألة 8: كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة
885
مسألة 10: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
886
مسألة 12: القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة
887
المبحث الثاني: في الولاء وأقسامه ثلاثة
888
مسألة 14: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
888
مسألة 16: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
888
الشرط الأول: أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر
888
مسألة 19: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق
889
الشرط الثانى: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته
889
مسألة 22: مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم
890
الثاني: ولاء ضمان الجريرة
891
مسألة 27: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور
891
مسألة 30: يجوز التولي المذكور بين الشخصين
892
مسألة 31: لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق
893
الثالث ولاء الإمامة
894
مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
894
مسألة 36: إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء
895
فصل: في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
896
مسألة 1: ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها
896
مسألة 2: يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث اباه
898
مسألة 4: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني
899
مسألة 5: الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا
901
مسألة 6: إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث
902
مسألة 7: يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا
903
مسألة 8: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
904
مسألة 10: إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر
906
فصل في ميراث الخنثى
907
مسألة 1: الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء
907
مسألة 2: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
912
مسألة 3: من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه
913
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)
914
مسألة 1: يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
914
مسألة 2: إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك
917
فصل في ميراث المجوس
918
مسألة 1: لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين
918
خاتمه
919
مسألة 3: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث
919
مسألة: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض
921
نام کتاب :
مباني منهاج الصالحين
نویسنده :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
جلد :
10
صفحه :
929
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir