responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 485
ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم(1).

مسألة 13: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية

(مسألة 13): الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه او عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التى هى على خلاف ذوقها من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة(2)فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل(3).


في المباراة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت في شي‌ء منه فانا أملك ببضعك‌[1].
و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي؟فقال: يكون للمرأة شي‌ء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شي‌ء مما تركت فانا أحق ببضعك‌[2].
فانه يستفاد منها الترتيب بأن السابق البذل من الزوجة واللاحق الانشاء من الزوج فالمسألة مبتنية على الاحتياط كما في المتن.[1]و قد تقدم وجهه.[2]لإطلاق الأدلة فان مقتضى الاطلاق كفاية مطلق الكراهة ولا دليل على التقييدغ [3]لا يبعد أن يفصل في المقام بين أن يكون الداعي في عدم رعاية حقوقها بذلها وبعبارة اخرى لا يراعي حقوقها كى تبذل وتطالب الطلاق وبين أن لا يكون

[1](1 و2)الوسائل الباب 8 من ابواب الخلع الحديث: 1 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست