responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 894

مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى‌

(مسألة 33): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الا على وكان الباقي للضامن(1).

مسألة 34: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته‌

(مسألة 34): اذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته(2).

الثالث ولاء الإمامة

(الثالث ولاء الامامة)غ

مسألة 35: إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام‌

(مسألة 35): اذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام(3).


الأدلة فان نصوص الباب لا تعرض فيها من هذه الجهة فلا يبعد أن يقال: مقتضى اطلاق نصوص الباب الصحة واللّه العالم.[1]فان ارث الزوج والزوجة على طبق الموازين الأولية ولا مقتضي لرفع اليد عنها وتخصيصها وبعبارة اخرى ارثها ثابت في جميع الأحوال.[2]بلا خلاف يعتد به أجده بل عن الغنية الاجماع عليه هكذا في الجواهر[1] ولا يبعد أن يقال ان عدم ارث ولاء الجريرة على طبق القاعدة الأولية فانه لا دليل على انتقال كل ما يكون للميت الى وارثه بالارث واللّه العالم.[3]ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الانفال‌[2].
و منها: ما رواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل‌ { «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنََا مَوََالِيَ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمََانُكُمْ» } قال: انما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام بهم عقد اللّه ايمانكم»[3].

[1]ج 39 ص 258

[2]الوسائل الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 894
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست