مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
(مسألة 33): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الا على وكان الباقي للضامن(1).
مسألة 34: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته
(مسألة 34): اذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته(2).
الثالث ولاء الإمامة
(الثالث ولاء الامامة)غ
مسألة 35: إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام
(مسألة 35): اذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام(3).
الأدلة فان نصوص الباب لا تعرض فيها من هذه الجهة فلا يبعد أن يقال: مقتضى
اطلاق نصوص الباب الصحة واللّه العالم.[1]فان ارث الزوج والزوجة على طبق
الموازين الأولية ولا مقتضي لرفع اليد عنها وتخصيصها وبعبارة اخرى ارثها
ثابت في جميع الأحوال.[2]بلا خلاف يعتد به أجده بل عن الغنية الاجماع عليه
هكذا في الجواهر[1] ولا يبعد أن
يقال ان عدم ارث ولاء الجريرة على طبق القاعدة الأولية فانه لا دليل على
انتقال كل ما يكون للميت الى وارثه بالارث واللّه العالم.[3]ادعى في
الجواهر الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته
ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الانفال[2].
و منها: ما رواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل
{ «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنََا مَوََالِيَ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ
اَلْأَقْرَبُونَ وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمََانُكُمْ» } قال: انما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام بهم عقد اللّه ايمانكم»[3].