مسألة 1: للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد
(مسألة
1): للأب المنفرد تمام المال(1)و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض(2)و
الزائد عليه بالرد(3)و لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج او زوجة
كان للأم الثلث مع عدم الحاجب(4)و السدس معه على ما يأتي(5)و الباقي
للأب(6)و لو كان معهما زوج كان له النصف
ومنها: ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان امرأة تركت
زوجها وابويها وأولادا ذكورا وأناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه
وللأبوين السدسان وما بقي { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } [1]الى غيرهما من الروايات في الباب 18 والباب 17 من ابواب ميراث الأبوين والأولاد من الوسائل.[1]للقرابة فان مقتضى قوله تعالى { وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ } [2] ان الأقرب يمنع الأبعد.[2]اذ فرضها الثلث مع عدم الولد بمقتضى قوله تعالى { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ } [3].[3]للقرابة بمقتضى آية أولوا الأرحام.[4]بمقتضى الاية الشريفة.[5]فانتظر.[6]للقرابة.