responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 82
مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته(1)و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا(2).

الثانية: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف‌

(الثانية): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف(3).


تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل‌[1]و لاحظ ما رواه زرارة[2]و مثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه عبيد بن زرارة[3].
و المفروض موته قبل الدخول، فيلزم أن لا يرثها، ومن ناحية اخرى ان ارثه منها مقتضى القواعد الأولية ومورد الروايات موته قبل وفاتها وأما وفاتها قبل موته فلم يذكر في النصوص.
و الذي يختلج بالبال ان مقتضى الحكم ببطلان النكاح ان وجوده كعدمه شرعا في حكم الشارع فلا مجال لأن يرثها ويؤكد المدعى قوله عليه السلام في الحديث الثالث من الباب«لا مهر لها ولا ميراث»و لم يقل لا ميراث لها ومقتضى الاطلاق انه لا ميراث على الاطلاق لا الزوجة من الزوج ولا الزوج من الزوجة، فلاحظ.[1]كما صرح في النصوص فوجوده كالعدم ويترتب عليه ما افاده في المتن من عدم العدة عليها.[2]لإطلاق النصوص، فلاحظ.[3]الأقوال في المسألة مختلفة، وما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه: الوجه الاول الاجماع وفيه: اولا انه لا اجماع على الحكم كيف وقد نسب الى جملة من الأعلام منهم المفيد وابن سعيد والمحقق(قدس سرهم)القول بالجواز فلا

[1](1 و2)الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1 و2

[2][3]لاحظ ص: 80

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست