responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 725
مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك(1)و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة(2)و في عموم أكله لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال والاظهر العدم(3).

مسألة 8: يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب‌

(مسألة 8): يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب(4).


عليه السلام وانا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه‌[1] والمذكور في النص اشتداد العظم به لا اشتداد اللحم.[1]لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذى بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه‌[2]و الحديث ضعيف سندا.[2]لحرمة القياس ومقتضى القاعدة الاولية الجواز.[3]فان الحكم تابع للموضوع والمفروض ان الوارد في النص عنوان الرضاع فلا وجه للتعدي فلاحظ.[4]بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى السيرة كما في الجواهر.
و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام‌[3].

[1]الوسائل الباب 25 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 3 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست