responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 890

مسألة 22: مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم‌

(مسألة 22)مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للأخوة والاجداد من الاب دون الاخوات والجدات والاجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الاخوال والعمات والخالات ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فان عدم وكان ذكرا ورثه اولاده الذكور وابوه واقاربه من الاب دون الام وان كان أنثى ورثته العصبةغ

مسألة 23: لا يرث العتيق مولاه‌

(مسألة 23): لا يرث العتيق مولاه بل اذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.

مسألة 24: لا يصح بيع الولاء ولا هبته‌

(مسألة 24): لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع‌غ

مسألة 25: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها

(مسألة 25): اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها فاذا اعتق ابوه انجر الولاء من معتق امه الى معتق ابيه فان فقد فالى ورثته الذكور فان فقدوا فالى عصبته فان فقدوا فالى معتق ابيه ثم الى ورثته الذكور ثم الى عصبته ثم الى معتق معتق ابيه وهكذا فان فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم الى عصبات موالي العصبات فان فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فالى ضامن الجريرة فان لم يكن فالى الامام عليه السلام ولا يرجع الى مولى الام ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام عليه السلام.

مسألة 26: إذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء

(مسألة 26): اذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء واذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.

غ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 890
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست