responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 870
كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا على من النصف او الربع(1)و للأخوال الثلث وللأعمام الباقي كما عرفت(2)و اما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم(3).

مسألة 39: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين‌

(مسألة 39): اذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين اخذ نصيبه الا على من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين(4).

مسألة 40: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث‌

(مسألة 40): اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع احدهما الاخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا كما اذا تزوج أخ الشخص لأبيه باخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام واذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع كما اذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم‌

[1]فان نصيب الزوجين ثابت كما تقدم.[2]فان الاخوال يرثون سهم الام وفرضها الثلث فهم يرثون فرضها فانه تقدم ان الام فرضها ثابت والباقي للأعمام الذين يقومون مقام الاب فكما ان الأب يرث الباقي كذلك الاعمام يرثون الباقي.[3]و قد تقدم شرح كلامه.[4]هذا ظاهر واضح فانه لا ينقص من سهم الزوجين وبعد اخراج سهم الزوج أو الزوجة يكون الباقي للأخوال أو الأعمام.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 870
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست