responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 713
و الطمر والطيراني والابلامي(1)و الاربيان(2).

مسألة 2: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا

(مسألة 2): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا(3).


[1]لاحظ ما رواه الطبرى قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي، وسمك يقال له الطيراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهون عن أكله قال: فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي‌[1]. مضافا الى النصوص الدالة على جواز أكل ما فيه الفلس.[2]قال في الجواهر[2]«و أما الأربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله» الخ ويدل على المدعى ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان قال: فقال لي: لا باس بذلك‌[3].
و ما رواه محمد بن جمهور عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن الأربيان وقال: هذا يتخذ منه شي‌ء يقال له الربيثا فقال: كل فانه جنس من السمك ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها[4]مضافا الى أن حليته على القاعدة لقيام الدليل على حلية كل سمك ذي قشر فلاحظ.[3]بتقريب ان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته الى حين خروجه من الماء وبعبارة اخرى: احد جزئي الموضوع وجداني وهو أخذه والجزء الاخر محرز

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 9

[2]الجواهر ج 36 ص: 252

[3]الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 10

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست