مسألة 2: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا
(مسألة 2): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا(3).
[1]لاحظ ما رواه الطبرى قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك
يقال له الابلامي، وسمك يقال له الطيراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهون
عن أكله قال: فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي[1]. مضافا الى النصوص الدالة على جواز أكل ما فيه الفلس.[2]قال في الجواهر[2]«و
أما الأربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله» الخ ويدل على المدعى ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما
تقول في أكل الأربيان قال: فقال لي: لا باس بذلك[3].
و ما رواه محمد بن جمهور عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن
الأربيان وقال: هذا يتخذ منه شيء يقال له الربيثا فقال: كل فانه جنس من
السمك ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها[4]مضافا
الى أن حليته على القاعدة لقيام الدليل على حلية كل سمك ذي قشر
فلاحظ.[3]بتقريب ان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته الى حين خروجه من الماء
وبعبارة اخرى: احد جزئي الموضوع وجداني وهو أخذه والجزء الاخر محرز
[1]الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 9