responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 391

مسألة 5: الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات‌

(مسألة 5: )الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات(1)فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وارجعتك الى نكاحى ونحو ذلك وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك(2)مما لا يحل الا للزوج(3) ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهى او بظن انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا(4)نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصده به(5)و لا يجب الاشهاد في الرجوع‌

بالأحدثية ومقتضاه الالتزام بعدم الهدم أيضا لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمد الى أبى الحسن عليه السلام روي في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام: صدقوا[1]فان الحديث مروي عن أبى الحسن عليه السلام فالترجيح بالأحدثية يقتضي الالتزام بعدم الهدم.[1]كما هو ظاهر اذ لا اشكال في كونه من الامور الانشائية كما انه لا اشكال في عدم كونه من العقود فيكون من الإيقاعات.[2]كبقية الامور الانشائية المتحققة باللفظ والفعل.[3]يمكن أن يقال: انه لا وجه لهذا القيد فان الميزان صدق العنوان الرجوع ولو بالفعل الذي يكون جائزا لغير الزوج أيضا كالإشارة المفهمة للمقصود فلاحظ.[4]اذ لا اشكال في تقوم الانشاء بالقصد.[5]لاحظ ما رواه محمد بن قاسم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه‌

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست