responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 395
كان الاظهر في الثانى القبول(1).

مسألة 7: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق كان في المحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه‌

(مسألة 7): اذا طلقها فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان في المحيض وانكره الزوج كان القول قوله مع يمينه(2)و اذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت(3)و اذا علم بالرجوع‌

[1]يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز اذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟قال: نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أن حقه لحق‌[1].[2]فان مقتضى اصالة الصحة وقوع الطلاق صحيحا ويشكل بأن المرأة مصدقة بالنسبة الى دعوى الحيض بمقتضى النص لاحظ ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض الى النساء[2]و مع كون المرأة مصدقة في دعوى الحيض لا تصل النوبة الى جريان اصالة الصحة اذ الأصل الجاري في الموضوع لا يبقى مجالا للأصل الحكمي فالحكم بعد التعارض استصحاب بقاء الزوجية بل لا يبعد أن يقال انه يقدم قول الزوجة بالتقريب الذي ذكرناه.[3]لكونها مصدقة بالنسبة الى العدة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت‌[3].

[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 47 من ابواب الحيض الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست