responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 593
و يحل اذا اصطاده الكلب(1)من دون فرق بين السلوقي وغيره والاسود وغيره(2)فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل اكله كما اذا ذبح(3).

مسألة 2: يشترط في حلية صيد الكلب أمور

(مسألة 2): يشترط في حلية صيد الكلب امور

الأول: أن يكون معلما للاصطياد

(الاول): ان يكون معلما للاصطياد(4).


الفهد والبازي الا أن يتم عدم الجواز بالإجماع التعبدي الكاشف واللّه العالم.[1]كما يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع.[2]لإطلاق دليل الجواز كتابا وسنة واجماعا وعن ابن الجنيد اشتراط عدم كونه الأسود البهيم والدليل عليه ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمر بقتله‌[1]و الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ.[3]كما هو المستفاد من الكتاب والسنة.[4]كما يدل عليه الكتاب والسنة، اما الكتاب: فقوله تعالى: { وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ } [2].
و من السنة جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «وَ مََا }

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب الصيد الحديث: 2

[2]المائدة/4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست