responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 246
ولدها يوم سقوطه حيا(1)و لو وطأها اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد(2)فان كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني(3).

مسألة 4: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق‌

(مسألة 4): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أو عقلا أم غير معذور(4).


و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة[1].[1]قال في الجواهر[2]: «فمن خرج سهمه الحق به الولد واغرم حصص الباقين من قيمة امه وقيمته يوم سقط حيا»الخ واستدل على المدعى بجملة من النصوص لاحظ احاديث سليمان وأبي بصير ومرسل المفيد[3].[2]للقاعدة المقررة عندهم من الحاق الولد بالوطء المحترم والمفروض ان الوطء شبهة محترم عند الشارع الأقدس.[3]اذ المفروض انها زوجة فلا بد من ردها على زوجها.[4]الوطء اما يتحقق مع الزوجة أو ملك اليمين أو يتحقق شبهة وأما يكون معنونا بعنوان الزنا قال في مجمع البحرين في تفسير الزنا: «هو بالقصر والمد وطئ المرأة حراما وعند فقهائنا هو ايلاج فرج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا»و قال الراغب في مفرداته‌

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه‌

[2]ج 31 ص: 240

[3]لاحظ ص: 244 و245

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست