responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 634
و ليس للأول الرجوع عليه(1)و كذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان او غيره(2)بل الظاهر انه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر(3).

مسألة 34: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته‌

(مسألة 34): قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد اذا كان مباحا بالاصل او بمنزلته كما تقدم ولا يملكه اذا كان مملوكا لمالك(4). واذا شك في ذلك بنى على الاول(5)الا اذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه او قرط في اذنه او حبل مشدود في يده أو رجله او غيرها(6). واذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه(7). واذا جهل جرى عليه حكم اللقطه ان كان ضائعا(8).


الأصلية ويجوز للغير تملكه.[1]لعدم دليل على ذلك فليس له الرجوع.[2]فان حكم الامثال واحد.[3]لعدم المقتضي للتفريق فان الميزان هو الأعراض والمفروض تحققه في كلا الشقين.[4]و قد تقدم شرح كلام الماتن.[5]لاستصحاب عدم دخول حيوان في ملك احد.[6]فانه لا مجال لجريان الأصل مع وجوده الامارة.[7]لوجوب رد المال الى مالكه بالضرورة.[8]تقدم الكلام حول هذا الفرع في كتاب اللقطة فراجع.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست