responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 487
الاقتصار على صيغة الطلاق فقط(1)و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر(2).

مسألة 15: طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة

(مسألة 15): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة(3)فاذا رجعت فيه في العدة

ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط أيضا بما رواه محمد بن اسماعيل‌[1]
فان المستفاد من هذه الرواية ان المباراة كالخلع لا تحتاج الى الطلاق ان قلت مقتضى مفهوم الشرطية اختصاص الحكم بالخلع فالمباراة تحتاج الى الطلاق قلت ان قلنا بأن المباراة قسم من الخلع-كما عليه الأصحاب-فلا فرق بينهما ولا مجال للأخذ بالمفهوم اذ عليه يكون قوله عليه السلام(اذا خلع)شاملا لكليهما وان لم نقل بذلك يتعارض صدر الحديث مع ذيله ويتساقطان فتصل النوبة الى الأخذ بحديثى حمران وجميل الدالين على عدم الاشتراط فالنتيجة الاكتفاء بقوله بارأتك أو بارأت زوجتي على كذا وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم.[1]بلا اشكال ولا كلام.[2]بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول: فان ارتجعت في شي‌ء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه‌[2]فان المصرح به في الرواية عدم جواز اخذ اكثر من المهر.[3]بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابو الصباح‌

[1]لاحظ ص: 478

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست