responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 133

مسألة 3: إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع‌

(مسألة 3): اذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع ففي تقديم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة على الانقطاع اشكال(1).


الثالث: ما رواه أبو بصير، قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها اذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها[1]فان مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل وزواله بسبب من الأسباب، ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين جعل الاجل الثاني من حين العقد وبين جعله من حين انقضاء الاجل، نعم الظاهر منها النظر الى الانقطاع ولا تشمل العقد الدائم.
و يؤيد المدعى: ما رواه عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: { «وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ» } قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل‌[2].
و أما حديث ابن جعفر قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟قال: ان هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة[3]فهو ضعيف سندا.[1]و الوجه في الاشكال: ان الاهمال في الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجية اما يلاحظ الاطلاق ويعتبر الزوجية المطلقة واما يعتبر التقييد ويعتبر الزوجية الموقتة المؤجلة، فيدور الامر بين الضدين وكل من الطرفين مخالف الاصل، فلا مجال لأن يقال يكفي لإثبات الدوام عدم التأجيل فان عدم التأجيل لا يثبت الدوام‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 2 و8

[2][3]الوسائل الباب 31 من ابواب المتعة الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست