responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 638
و الاظهر العدم(1).

مسألة 2: لا يشترط في تذكية السمك الإسلام‌

(مسألة 2): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام(2).


اليه ويدل على المدعى حديث غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال: يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سايره‌[1].[1]لعدم تحقق التذكية فلا مقتضي للحلية فان الحلية متفرعة على التذكية والمفروض عدمها.[2]لجملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا باس وعن صيد المجوسي للسمك فقال: ما كنت لا كله حتى انظر اليه‌[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه؟فقال: ما كنت لأكله حتى انظر اليه قال حماد: يعني حتى اسمع يسمي‌[3].
و منها: ما رواه عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوسي فقال: لا بأس اذا أعطوكاه أحياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم الا أن تشهده‌[4].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي‌[5].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس‌

[1]الوسائل الباب 35 من ابواب الصيد الحديث: 1

[2](2 و3 و4 و5)الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و2 و3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست