اليه ويدل على المدعى حديث غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال: يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه
عضوا لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سايره[1].[1]لعدم
تحقق التذكية فلا مقتضي للحلية فان الحلية متفرعة على التذكية والمفروض
عدمها.[2]لجملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا باس وعن صيد المجوسي للسمك
فقال: ما كنت لا كله حتى انظر اليه[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مجوسي
يصيد السمك أ يؤكل منه؟فقال: ما كنت لأكله حتى انظر اليه قال حماد: يعني
حتى اسمع يسمي[3].
و منها: ما رواه عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
صيد المجوسي فقال: لا بأس اذا أعطوكاه أحياء والسمك أيضا والا فلا تجوز
شهادتهم الا أن تشهده[4].
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول الحيتان
والجراد ذكي[5].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس