responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 642

مسألة 4: إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ

(مسألة 4): اذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ(1)فيملكها آخذها وان كان غيرهما(2)نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما اذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوحب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا(3) وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها اشكال وقد تقدم انه هو الاظهر(4).

مسألة 5: إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته‌

(مسألة 5): اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم اخرجها من الماء ووجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته(5).


ان الامام عليه السلام في مقام الجواب قال: ليس عليكم المسألة فيعلم انه مع السؤال يكون اخبار البائع حجة ويمكن أن يقع المكلف في الضيق أو بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان المرتكز في ذهن السائل اعتبار قول ذي اليد والامام عليه السلام قرره على ما في ذهنه.[1]لعدم ما يقتضي الملكية فلا تحصل.[2]بعنوان التملك وأما مع عدم القصد فالجزم بحصول الملكية بمجرد الأخذ مشكل لكن قد تقدم انه لا يبعد حكم العقلاء بحصولها للأخذ ولو مع عدم قصد الملكية مضافا الى حديث أبي حمزة[1].[3]لتحقق الموضوع وهو عنوان اخذه من الماء حيا فتأمل.[4]قد تقدم شرح كلامه فراجع.[5]وفاقا للعماني وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد

[1]لاحظ ص: 630

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست