responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 73

مسألة 6: لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم‌

(مسألة 6): لا يجوز للمسلمة المرتدة ان تنكح المسلم(1).


و هذه الروايات كلها ضعاف فلا يترتب عليها أثر مضافا الى أنه لو اغمض النظر عن اسنادها لا يمكن العمل بها والقول بالجواز وان شئت قلت: غاية ما يقال في مفاد هذه الأخبار ان نكاح المجوسية جائز كنكاح النصرانية واليهودية لكن لا مجال للأخذ بها في الحكم مع وجود النص الخاص الدال على الحرمة ويستفاد جواز نكاح المجوسية متعة من بعض النصوص منها: ما رواه محمد بن سنان‌[1]
و منها: ما رواه منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع المجوسية[2]و الحديثان كلاهما ضعيفان، مضافا الى ما ورد في النهي عن تزويجها متعة لاحظ ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري‌[3]فالنتيجة ان نكاحها غير جائز متعة ودواما، فلاحظ.[1]الظاهر ان المسألة مورد تسالهم مضافا الى ما أفاده في الجواهر[4] بقوله: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا وان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية او غيرها وكذا المرتدة لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذى لا يصح نكاحه وكذا الامرأة فان حكمها السجن والضرب اوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، ومن هنا قال في الدروس وتمنع الردة صحة النكاح لكافرة او مسلمة وقال أيضا لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
و العمدة في دليل المنع الاجماع والتسالم هذا على تقدير صيرورتها بالارتداد داخلة في اهل الكتاب وأما لو ارتدت ولم تصر كتابية يمكن الاستدلال على المدعى‌

[1]لاحظ ص: 63

[2]الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 5

[3]لاحظ ص: 62

[4]ج 30 ص: 48

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست