responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 525
بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب، ولو اعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها، وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وكذا اسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه اسباب العتق وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه واعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك للواحد والمتعدد.

الفصل الثالث في التدبير

الفصل الثالث في التدبير وهو أن يقول: انت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات من الكامل القاصد فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين، ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها والا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فانه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى وولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا. واباق المدبر ابطال لتدبيره وتدبير اولاده الذين‌


نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست