responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 680
القبلة او لم يتمكن من توجيهها اليها واضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه(1).

مسألة 17: لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط

(مسألة 17): لا يشترط استقبال الذابح(2)و ان كان احوط(3).

مسألة 18: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه‌

(مسألة 18): اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه(4).


لغير القبلة، فقال: كل ولا بأس اذا لم يتعمد الحديث‌[1].
و منها: ما رواه ابن مسلم قال: سئل أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده‌[2].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس اذا لم يتعمد الحديث‌[3].[1]بتقريب: انه لا يصدق عنوان العمد، ويرد عليه ان الجهل مع الالتفات لا يوجب عدم صدق التعمد وعليه فمجرد الجهل بالحكم أو الموضوع لا يقتضي نفي الاشتراط، ومما ذكرنا يظهر الاشكال في صورة عدم امكان التوجيه، وأما الحيوان المستعصي فقد مر الكلام حوله، وصفوة القول: انه تارة يكون موضوع الجواز وجود العذر واخرى عدم صدق العمد وبين العنوانين بون بعيد فلاحظ.[2]لعدم المقتضي للاشتراط فان المستفاد من الدليل لزوم استقبال القبلة بالذبيحة.[3]لا اشكال في حسن الاحتياط.[4]بتقريب انه مع الفرض المذكور لا يصدق عنوان التعمد وقد مر ان العذر

[1](1 و2)عين المصدر الحديث: 3 و4

[2][3]عين المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست