responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 781
و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام(1).

مسألة 3: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر

(مسألة 3): المسلم يرث الكافر(2)و يمنع من ارث الكافر للكافر(3).


أن يرث المسلم من الكافر كما دل حديث حسن بن صالح على نفي ارث الكافر من المسلم فيمكن أن يرث المسلم من الكافر.[1]اذ المفروض انه ليس له وارث مسلم فيكون وارثه الامام عليه السلام كما يأتي تفصيله وصفوة القول ان المستفاد من الأدلة عدم ارث الكافر عن المسلم وعدم كونه حاجبا فيرث المسلم الكافر ولو كان بعيدا ولا يرث الكافر المسلم وان كان قريبا ومع عدم ارثه يكون مقتضى القاعدة الاولية انه يرث المسلم ولو مع بعد الطبقة مضافا الى أن الأمر واضح عند القوم ومع عدم الوارث يكون الوارث الامام عليه السلام.[2]بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى.[3]كما هو المستفاد من حديث ابن صالح المتقدم ذكره‌[1]مضافا الى دعوى عدم الخلاف والاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الى ذلك النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه عبد الملك بن أعين ومالك بن اعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى فقال: أرى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا الحديث‌[2].
و لاحظ ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لو أن رجلا ذميا أسلم وابوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ما له ولم يرثه ولده‌

[1]لاحظ ص: 780

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست