responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 794
بها اعتدت عدة الطلاق(1)و الا بانت بمجرد الارتداد(2)و تحبس ويضيق عليها وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب(3)فان تابت قبلت توبتها(4)و لا فرق بين أن تكون عن ملة وعن فطرة(5).

مسألة 9: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار

(مسألة 9): يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا،

[1]لاحظ ما رواه الحضرمي ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع الى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام‌[1]فان المستفاد من الرواية ان العدة المترتبة على الارتداد عدة الطلاق وبعبارة اخرى يستفاد من الحديث ان العدة المترتبة على الارتداد عدة الطلاق فلا فرق بين ارتداد الزوج والزوجة.[2]لعدم ما يقتضى العدة.[3]لاحظ ما رواه حماد[2]فان المدعى يستفاد بوضوح من الحديث.[4]لاحظ ما رواه عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن واضربها[3].[5]لإطلاق الدليل وعدم التفصيل بين القسمين.

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث ملحق الحديث: 5

[2]لاحظ ص: 793

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب حد المرتد الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست