responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 813
بالسوية(1)و الباقى يرد عليهن(2)كذلك(3).

مسألة 3: لو اجتمع الأبناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال‌

(مسألة 3): لو اجتمع الابناء والبنات منفردين كان لهم تمام المال(4)يقسم بينهم { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } (5).

مسألة 4: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن‌

(مسألة 4): اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس(6)و الباقي للابن(7)و اذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس(8)و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية(9)و اذا كان مع الابن الواحد او الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } (10)و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس(11 والباقي للابن(12 واذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له‌

[1]لعدم ما يقتضي الترجيح.[2]للقرابة.[3]الكلام فيه هو الكلام.[4]للقرابة.[5]لقوله تعالى { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } .[6]لقوله تعالى‌ { «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ» } .[7]بالقرابة.[8]للآية الشريفة.[9]بالقرابة وحيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية.[10]لقوله تعالى { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } .[11]بالفرض المستفاد من قوله تعالى فانه يستفاد من قوله تعالى ان نصيب أحد الأبوين مع الولد السدس.[12]بالقرابة.غ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست