لكنه ضعيف(1)و الاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع(2)و لو أفضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا(3).
الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه
(الثالثة)-لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه(4).
[1]يستفاد التفصيل المذكور في المتن من حديث حمران كما انه يستفاد التفصيل
بين الطلاق وعدمه من حديث بريد بن معاوية، عن ابي جعفر عليه السلام في رجل
اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها؟قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن
تبلغ تسع سنين قال: وان امسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ان شاء امسك وان
شاء طلق[1].[2]لإطلاق حديث الحلبي[2]فان
الجارية هي الفتية من النساء وتشمل من بلغت تسعا، فلاحظ.[3]لعدم دليل
عليها.[4]لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فان
عمومات الحل تقتضي الجواز ويدل عليه ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه
السلام قال ايما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: اوله
سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النحلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها
بعد فكانت له حلالا[3] ومثله غيره.
و لكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبة، لاحظ ما رواه عمار بن
موسى، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن