responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 912

مسألة 2: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

(مسألة 2): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فان انتبها معا فهما واحد والا فاثنان(1)و الظاهر التعدي عن الميراث الى سائر

فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللّه تبارك وتعالى يقول: { «فَسََاهَمَ فَكََانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ» } [1].
و ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم أمة اللّه، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف‌[حتى‌]يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام‌[السهمان‌] في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه‌[2]و غيرهما من الروايات الواردة في الباب، فموردها من ليس له علامة الذكر والانثى وانما له ثقب كما في الرواية الخامسة من هذا الباب أو دبر كما في الرواية الأولى والثالثة والرابعة من هذا الباب فلا تشمل ما نحن فيه.[1]في المقام حديثان أحدهما ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا؟فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الاخر نائما فانما يورث ميراث اثنين‌[3].
ثانيهما: ما رواه المفيد في‌[الارشاد]قال: روى أهل النقل وحملة الآثار أن‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست