responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 839

مسألة 20: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم‌

(مسألة 20): اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو انثى(1)و الباقي لمن كان من الابوين(2)و ان كان الذي من الام متعددا

المتقرب بالأب وحده مع وجود المتقرب بالأبوين بالدليل المخصص وعلى هذا يكون للأخت الواحدة النصف بالفرض والباقي بالرد للقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال الثلثان منه بالفرض والباقي بالرد واذا كانوا رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين.[1]كما تقدم.[2]ادعي عليه الاجماع بقسميه ويمكن الاستدلال عليه بما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لأمها واخوتها واخواتها لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم الى أن قال: والذي عنا اللّه تبارك وتعالى في قوله: { «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ» } انما عنا بذلك الأخوة والأخوات من الام خاصة الحديث‌[1]و مثله في الدلالة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام‌[2]قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لأمها واخوة واخوات لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لأن اللّه عز وجل يقول: { «فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ» } و ان كان واحدا فله السدس وانما عنى‌

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 2

[2]الفروع من الكافي ج 7 باب ميراث الاخوة والاخوات مع الولد ص 103 الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 839
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست