responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 876

مسألة 4: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع‌

(مسألة 4): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم(1)و لا يشترط الدخول في التوارث فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجا كان أم زوجة(2) والمطلقة رجعيا يرثه وتورث بخلاف البائن(3).


المشار اليهما.[1]و تقدم شرح كلام الماتن في كتاب النكاح فراجع.[2]لصدق الموضوع فيشمله دليل تحقق الارث كتابا وسنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌[1]و غيره فان الموضوع المأخوذ في الأدلة عنوان الزوج والزوجة ولم يقيد بالدخول مضافا الى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الى ذلك التصريح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر وعشر وان كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها[2].[3]فان التفصيل يستفاد من النصوص الخاصة منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها[3]و غيره من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع.

[1]لاحظ ص: 871

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 876
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست