responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 864

مسألة 29: للخال المنفرد المال كله‌

(مسألة 29): للخال المنفرد المال كله(1)و كذا الخالان فما زاد(2) يقسم بينهم بالسوية(3)و للخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات(4)و اذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم(5)أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالاب(6)و لو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه(7).


من يتصل بالميت في كونه وارثا له الا أن يكون وارث أقرب وبعبارة واضحة ان العم يرث ما يرثه الاب لكن لا دليل على التفاضل نعم مقتضى عموم العلة المستفاد من حديث الاحول‌[1]ان سهم الذكر ضعف الانثى على الاطلاق الا في مورد قام فيه الدليل على عدمه ولكن مقتضى الاحتياط التصالح واللّه العالم.[1]بالقرابة فان المفروض انحصار الوارث فيه فيكون المال كله له.[2]بعين التقريب.[3]اذ لا وجه للتفاضل ومقتضى القاعدة الاولية التسوية.[4]الكلام فيها هو الكلام والتقريب هو التقريب.[5]لعدم دليل على التفاضل وقال في الجواهر[2]في هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه نعم مقتضى حديث الاحول‌[3]التفاضل.[6]كما تقدم فان المتقرب بالابوين مقدم على المتقرب بالأب.[7]كما تقدم أيضا.

[1]لاحظ ص: 857

[2]ج 39 ص: 181

[3]لاحظ ص: 857

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 864
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست