responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 676
و لكن الاحتياط اولى(1).

مسألة 12: لا يعتبر اتحاد الذابح‌

(مسألة 12): لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا او يقطع احدهما بعض الاعضاء والاخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الاخر الباقي(2).


اولا انه حكم وارد في الصيد ولا وجه للقياس بعد تمامية الموضوع في المقام وثانيا: ان المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى أخذه معلم أم لا[1]، ان الموجب للحرمة هناك احتمال ان الكلب غير الصيود قتل الصيد بخلاف المقام، واذا وصلت النوبة الى الشك يكون اطلاق الكتاب‌[2]محكما، فان اطلاق عنوان التذكية يقتضي نفي القيود المحتملة فلا تصل النوبة الى الاصل فلاحظ.[1]لعله للخروج عن شبهة الخلاف.[2]الذى يختلج ببالى القاصر في هذه العجالة: ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط اتحاد الذابح لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج وما رواه الشحام وما رواه ابن مسلم‌[3]فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي أن يكون الذابح واحدا فتأمل.

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]المائدة/3

[3]لاحظ ص: 670

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست