responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 606
فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد(1)اما اذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم(2).

مسألة 3: يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم‌

(مسألة 3): يكفى الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه اكبر والحمد للّه وبسم اللّه(3) وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال(4:

فان قوله عليه السلام من ارسل كلبه ولم يسم ظاهر ان لم يكن صريحا في حرمة الأكل مع عدم المقارنة، فلا بد من تقييد المطلقات كتابا وسنة بهذه الرواية، كما هو المقرر عندهم، مضافا الى ان ملاحظ المقارنة موافقة مع الاحتياط بل يمكن الاستدلال بحديث آخر للحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا اصابه وهو يراه وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وان كان له نبل غيره فلا[1]فانه عليه السلام: قال: «ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه»فان المستفاد من الحديث الاشتراط كما هو ظاهر.[1]كما هو ظاهر فان الشرط لو انتفى انتفى المشروط.[2]لاحظ ما رواه زرارة[2]فان الرواية تدل على المدعى بوضوح لكنها مخدوشة سندا بموسى بن بكر حيث انه لم يوثق، فان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل فلاحظ.[3]للإطلاق كتابا وسنة.[4]يمكن أن يكون الوجه في الاشكال انصراف الأدلة عن صورة ذكر الاسم

[1]الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 605

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست