responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 172
من دون رضاها، واذا كان المزيل اجنبيا فاكرهها وازال بكارتها بالوطء او بغيره كان عليه مهر المثل بكرا(1).

مسألة 1: يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة

(مسألة 1): يصح ان يكون المهر عينا او دينا او منفعة(2).


و منها ما رواه الحلبي‌[1]و منها ما رواه حفص بن البختري‌[2]و منها ما رواه داود بن سرحان‌[3]و منها ما رواه يونس بن يعقوب‌[4]و منها: ما رواه محمد بن مسلم‌[5]و منها: ما رواه حفص بن البختري‌[6]و منها: ما رواه محمد بن مسلم‌[7]و هذه النصوص برمتها تدل على المقصود واستدل باطلاقها على عدم الفرق بين الدخول في القبل والدخول في الدبر، وقد ناقشنا في الاطلاق في الجزء الثاني من هذا الشرح في تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فراجع ما ذكرناه هناك.
مضافا الى انه لا اشكال في عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام، فان ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث الثامن من الباب لا يشمل المقام كما هو ظاهر.[1]لاحظ ما رواه طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: اذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وان كانت حرة فعليه الصداق‌[8]فان مقتضى هذه الرواية ان ازالة البكارة بالعنف يوجب المهر فان كان مهره معينا بالعقد يتنجز بالازالة وان لم يكن كذلك يرجع الى مهر المثل فما افاده في المتن على طبق النص.[2]قال في الشرائع«و هو كلما يصح ان يملكه المسلم عينا او منفعة»و تدل‌

[1] لاحظ ص: 164 و165

[2] لاحظ ص: 164 و165

[3] لاحظ ص: 164 و165

[4] لاحظ ص: 164 و165

[5] لاحظ ص: 164 و165

[6] لاحظ ص: 164 و165

[7] لاحظ ص: 165

[8] الوسائل الباب 45 من ابواب المهور الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست